فكرة إقامة مجلس بلدي للشباب والأطفال

  • — الإثنين نوفمبر 18, 2013

(مسودة نظام أساسي) [*]

المادة (1) تعاريف : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه :

المجلس : مجلس الشباب والأطفال البلدي.

الرئيس : رئيس مجلس الشباب والأطفال البلدي المنتخب.

العضو : هو عضو مجلس بلدي منتخب من الشباب والأطفال.

المقيم : الشاب أو الطفل الذي يدرس في مدارس خاضعة لحدود الحي أو  النطاق البلدي.

النظام : النظام الداخلي لمجلس الشباب والأطفال البلدي.

قانون الانتخاب : قانون انتخاب لمجلس الشباب والأطفال البلدي.

المادة (2) علاقة المجالس البلدية بمجلس الشباب والأطفال البلدي :  وفقاً لأحكام النظام يقوم المجلس البلدي بما يلي:

  1. وضع سياسة عامة لأعمال مجلس الشباب والأطفال البلدي، والإشراف على وظائف واختصاصات هذا المجلس والميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل هذا المجلس.
  2. وضع أي لوائح لازمة من اجل تنفيذ الواجبات الموكلة لأعضاء مجلس الشباب والأطفال البلدي.
  3. تسخير كل الإمكانيات لإنجاح المجلس البلدي داخل المدارس لتنشئة جيل واعٍ ومسئول تجاه مجتمعه ولخدمة وطنه.
  4. المساهمة بتنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الشباب والأطفال البلدي بعد دراستها.

المادة (3)علاقة وزارة التربية والتعليم بمجلس الشباب والأطفال البلدي

  1. متابعة المهام والنشاطات التي يقوم بها المجلس (مجلس الشباب والأطفال البلدي) داخل المدارس والإشراف عليها.
  2. التنسيق مع المجلس من اجل عقد دورات تثقيفية ونشاطات لا منهجية داخل المدارس.
  3. فتح باب الحوار بين أعضاء مجلس الشباب والأطفال البلدي والتربية والتعليم لتقديم كل ما تحتاجه مدارسهم وطلابهم بهدف الرقي بأسلوب التعليم.
  4. متابعة شباب وأطفال المجلس المستمرة وتقديم المشورة والنصح لهم في أعمال المجلس من خلال تبادل الأفكار معهم.

المادة (4) علاقة التربية والتعليم بالمجالس البلدية :

  1. تقديم تقرير في نهاية كل عام دراسي يضم أسماء الطلاب العشرة الأوائل في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية الواقعة ضمن حدود النطاق البلدي.
  2. التعاون بشان المتطلبات والنشاطات المزمع إقامتها وتنفيذها داخل الحي ومن ثم إيكالها الى أعضاء المجلس البلدي من اجل المتابعة والتنفيذ.
    3. التعاون في شرح فكرة مجلس الشباب والأطفال البلدي للطلاب الجدد وتحفيزهم على المشاركة في انتخابات المجلس السنوية.

المادة (5) أهداف المجلس البلدي للأطفال:

  1. تنمية الشعور لدى الشباب والأطفال بواجباتهم ومسؤولياتهم اتجاه مجتمعهم.
  2. تعويد الشباب والأطفال على الاعتماد على النفس وخدمة الغير  وتحمل المسؤولية.
  3. تنمية اعتزازهم بوطنهم والمحافظة على مكتسباته.
  4. منح الشباب والأطفال فرصة للتعبير عن احتياجاتهم من خلال ممثليهم في المجلس.
  5. تنمية المهارات والقدرات القيادية لدى الشباب والأطفال.
  6. تنمية روح التطوع والمشاركة المنضبطة مع الأجهزة المعنية في الأزمات.

المادة (6) تكوين مجلس الشباب والأطفال البلدي  : يتكون مجلس الشباب والأطفال البلدي من:

  1. الهيئة العامة : وهي جميع طلاب المدارس (ابتدئي – متوسط – ثانوي) التي تقع ضمن حدود البلدية.
  2. الهيئة الاستشارية: وتتكون من الطلاب الذين فازوا في الانتخابات الداخلية من كل مدرسة داخل النطاق البلدي.
  3. الهيئة الإدارية: تتكون من الطلاب أعضاء الهيئة الاستشارية الذين يتم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة العامة على ان يكون ممثلاً واحد على الأقل من كل صف من المدارس التي داخل حدود البلدية.

المادة (7) الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية للمجلس :  يشترط للترشيح لعضوية الهيئة الإدارية للمجلس ما يلي:

  1. ان يكون المرشح عضواً في الهيئة العامة.
  2. ان يكون المرشح عضواً في الهيئة الاستشارية.
  3. ان يكون المرشح صاحب سيرة حسنة وسلوكيات وأخلاق حميدة.

المادة (8) فقدان العضوية من الهيئة الاستشارية : يفقد العضو عضويته في الهيئة الاستشارية للمجلس بسبب:

  1. التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع تقبله الهيئة.
  2. انتهاء الفترة الزمنية المحددة للعضوية.
  3. إذا قام بأي عمل أو تصرف خلافاً للصلاحيات والمسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
  4. في حال تركه لمقاعد الدراسة أو انتقاله الى مدارس خارج النطاق البلدي.
  5. في حال رسوبه في صفه أو في حال انخفاض تحصيله الدراسي بشكل ملحوظ والتوصية الخطية من مدير مدرسته بسحب عضويته نتيجة لذلك.

المادة (9) فقدان العضوية من الهيئة الإدارية : يفقد العضو عضويته في الهيئة الإدارية للمجلس بسبب:

  1. التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع تقبله الهيئة.
  2. انتهاء الفترة الزمنية المحددة للعضوية.
  3. إذا قام بأي عمل أو تصرف خلافاً للصلاحيات والمسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
  4. في حال تركه لمقاعد الدراسة أو انتقاله الى مدارس خارج النطاق البلدي.
  5. في حال انخفاض تحصيله الدراسي بشكل ملحوظ والتوصية الخطية من مدير مدرسته بسحب عضويته نتيجة لذلك.

المادة (10) فقدان العضوية من الهيئة الإستشارية :

  1. في حال فقدان أي طالب لعضويته من الهيئة الإدارية للمجلس يتم تعيين بديل عنه من أعضاء الهيئة الاستشارية المرشحين الذين لم يحالفهم النجاح بالتتابع حسب الأصوات الأكثر.
  2. في حال فقدان أي طالب لعضويته من الهيئة الاستشارية للمجلس يتم تعيين بديل عنه من أعضاء الهيئة العامة من المرشحين للانتخابات الداخلية و الذين لم يحالفهم النجاح على ان يكون ذلك بالتتابع حسب الأصوات الأكثر ويراعى ان يكون البديل من نفس الصف والمدرسة الذي فقد الطالب عضويته، وفي حال عدم توفر مرشحين يتم تزكية احد الطلاب من قبل إدارة المدرسة ورفع الاسم للهيئة الإدارية لمجلس الشباب والأطفال البلدي للمصادقة عليها.

المادة (11) أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس الشباب والأطفال البلدي:

عدد أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الأطفال يتكون من عضو واحد عن كل صف من الصفوف المشاركة في مجلس الشباب والأطفال البلدي (السابع والثامن والتاسع من كل مدرسة داخل حدود الحي او النطاق البلدي) + 50% من عدد الممثلين ويتم انتخابهم جميعاً من قبل أعضاء الهيئة العامة.

المادة (12) .. ممثلاً لفئة أصحاب الاحتياجات الخاصة :

بُعيد انتخابات الهيئة الإدارية تقوم البلدية بعد التشاور مع مديرية التربية والتعليم بتعيين عضوين في اللجنة الإدارية للمجلس أحدهما ممثلاً لفئة أصحاب الاحتياجات الخاصة والثاني للمتسربين من المدارس على ان يكون ضمن نفس عمر طلاب المجلس وتجري عليهم بقية مواد هذا النظام ويملك العضوين حق الترشيح والانتخاب لمنصبي رئيس ونائب رئيس مجلس الشباب والأطفال البلدي.

المادة (13) الترشيح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس مجلس الشباب والأطفال البلدي:

بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات لأعضاء الهيئة الإدارية لمجلس الشباب والأطفال البلدي تعلن البلدية بموعد أقصاه أسبوع عن فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس ولمدة يوم واحد، ويتم الإعلان عنه في اجتماع رسمي يدعى إليه جميع أعضاء مجلس الشباب والأطفال البلدي.

المادة (14) انتخاب رئيس المجلس الشباب والأطفال البلدي :

يتم انتخاب الرئيس في انتخابات وفقاً لأحكام هذا النظام من قبل الهيئة الإدارية المنتخبة للمجلس ويكون الفوز لمن يحصل على أكثر الأصوات ويشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس ان يكون أكثر تفرغاً من أي عضو آخر. ولا يحق لمن يرشح نفسه لمنصب الرئيس ولم يحالفه الحظ ان يعاود ترشيح نفسه لمنصب نائب الرئيس.

المادة (15) انتخابات نائب رئيس المجلس الشباب والأطفال البلدي :

بعد انتخاب رئيس المجلس ينتخب أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس بالاقتراع العلني ومن بينهم نائباً للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على أعلى الأصوات.

المادة (16) تسلم مجلس الشباب الأطفال البلدي مهامه:

  1. يتسلم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لمجلس البلدي المنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم اعتباراً من اليوم التالي للإعلان عن نتائج الانتخابات.
  2. يباشر العضو الاحتياط الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه مهام عضويته خلال أسبوع واحد من تاريخ الشغور.

المادة (17) جلسات مجلس الشباب والأطفال البلدي:

  1. يعقد المجلس في مقره جلسه عادية واحدة على الأقل كل شهر يعين موعدها بقرار من الرئيس.
  2. يجوز للرئيس أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الثلثين دعوة المجلس الى عقد جلسات غير عادية.
  3. يبلغ الأعضاء بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال إلا إذا كان حاضراً في الجلسة ثلثي أعضاء المجلس ووافقوا بالإجماع على طرح أي موضوع طارئ للبحث.
  4. يجوز للمجلس ان يسمح لأي شخص حضور أي جلسة من جلساته إذا قرر ذلك أكثرية أعضائه الحاضرين للمشاركة في مناقشة موضوع معين وتصدر قرارات المجلس بحضور الأعضاء فقط.
  5. يحق لأي عضو من أعضاء الهيئة الاستشارية حضور جلسات المجلس العادية للاستماع فقط ولا يحق له المشاركة في النقاش أو التصويت.
  6. تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرين.
  7. يتكون النصاب القانوني للجلسة من أغلبية الأعضاء (النصف+1) فان لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن حضر من الأعضاء.
  8. تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ويكون التصويت علنياً.
  9. يجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه ولا تكون توصيات هذه اللجان سارية المفعول ما لم تقرها الهيئة الإدارية للمجلس.

المادة (18) دورة مجلس الشباب والأطفال البلدي :

مدة دورة المجلس البلدي للشباب والأطفال سنة واحدة تبدأ اعتباراً من تسلمه مهامه بعد الانتخاب.

المادة (19) صلاحيات رئيس مجلس الشباب والأطفال البلدي ومسؤولياته: تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

  1. دعوة المجلس الى الانعقاد في المواعيد المحددة وإعداد جداول الأعمال وتبليغها الى الأعضاء وترأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها.
  2. تمثيل المجلس في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية.
  3. الالتزام بقرارات المجلس والعمل على تنفيذها.
  4. للرئيس ان يفوض نائبه أو أي عضو آخر بجزء من صلاحياته.

المادة (20) صلاحيات نائب رئيس المجلس البلدي:

يمارس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه أو في حال شغور مركز الرئيس حسب أحكام هذا النظام.

المادة (21) الاستقالة :

  1. يجوز لرئيس مجلس بلدي الشباب والأطفال تقديم استقالته بكتاب مسبب للمجلس ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد موافقة المجلس ومصادقة المجلس البلدي للمدينة / المحافظة على ذلك خلال أسبوع من تاريخ قرار المجلس.
  2. يجوز استقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه للمجلس ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها وإبلاغ مجلس بلدي المدينة/ المحافظة على ذلك خلال أسبوع من تاريخ قرار المجلس.
  3. وفي الحالات المذكورة أعلاه يعقد المجلس جلسة طارئة خلال اسبوع من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر فيها، وتعتبر الاستقالة مقبولة حكماً إذا لم يرد مجلس بلدي المدينة/ المحافظة عليها خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.

المادة (22) شغور مركز رئيس المجلس البلدي للشباب والأطفال :

  1. يعد مركز الرئيس شاغراً إذا أصبح عاجزاً عن القيام بواجبات وظيفته وذلك بفقده أهليته القانونية.
  2. الاستقالة أو الوفاة.
  3. يجري انتخاب رئيس جديد خلال شهر من تاريخ الشغور لاختيار رئيس جديد من قبل الهيئة الإدارية ويحدد المجلس البلدي موعد الانتخاب.
  4. يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس بعد شغور منصب الرئيس الى ان تتم الانتخابات ويعين رئيس جديد حسب هذا النظام.

المادة (23) شغور مركز عضوية الهيئة الإدارية:

  1. يعد مركز العضو شاغراً إذا استقال أو أقيل أو توفي أو فقد أهليته القانونية.
  2. يعلن المجلس عن شغور مركز العضو ويحيط المجلس البلدي والجهات المعنية (المدرسة ولجنة الانتخابات في مجلس بلدي المدينة او المحافظة) علماً بذلك ويسار الى تعيين البديل حسب هذا النظام.
  3. يتم ملء الشاغر بالعضو الذي يلي آخر المنتخبين في ترتيب الأصوات وفق النتائج المعتمدة للانتخابات.
  4. تملىء الشواغر وفقاً لأحكام الفقرة أعلاه بما لا يتجاوز نصف عدد الأعضاء دفعة واحدة.
  5. في حالة شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس تجري انتخابات جديدة في مدة أقصاها شهر من الإعلان عن الشغور وذلك لاختيار أعضاء جدد لكامل المجلس ويحدد موعدها مجلس بلدي المدينة او المحافظة.
  6. وفي جميع الأحوال تكون مدة عضوية الأعضاء هي المدة المتبقية لدورة المجلس.
  7. في حالة استقالة عضو أو أكثر ولم يتجاوز النصف ولم يكن هناك بدلاء حسب نتائج الانتخابات يقوم مجلس بلدي الشباب والأطفال بتزكية بدلاء ممن لهم حق الترشيح آخذاً بعين الاعتبار المدرسة والصف والشعبة التي منها العضو المستقيل وتقدم الأسماء الى مجلس بلدي المدينة/المحافظة  للمصادقة عليها.

المادة (24) نشاطات المجلس البلدي للشباب والأطفال :

النشاطات الاجتماعية والثقافية في حدود نطاق المجلس ..

  1. تنظيم الاحتفالات في المناسبات الهامة.
  2. تنظيم لقاءات اجتماعية بين الشباب والأطفال. وتفقد ومساعدة الطلبة المتغييبين والمحتاجين.
  3. تشجيع الشباب والأطفال على القراءة المفيدة، والإستخدام الإيجابي للتقنية الحديثة .
  4. التدريب التعليمي والتثقيفي.

النشاطات الرياضية في حدود نطاق المجلس ..

  1. دراسة الاحتياجات الرياضية من ملاعب ولوازم رياضية.
  2. تنظيم دورات وألعاب رياضية داخل الحي .
  3. التنسيق مع المؤسسات الرياضية لصقل المواهب.

المساجد والحدائق المدارس في حدود نطاق المجلس ..  

  1. العمل على نظافة المساجد ودورات المياه ورعايتها.
  2. العمل على تشجير الحدائق المدرسية والحدائق العامة ورعايتها.
  3. تنظيم مسابقة لأجمل و أنظف بيئة مدرسية.
  4. الإشراف على حملات اعادة دهن الأسوار وتجميل جدران المدارس.

الخدمات الخاصة بالشباب والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في حدود نطاق المجلس ..  

  1. العمل على ايجاد ومتابعة التسهيلات الخاصة بالشباب والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في جميع النشاطات المشرف عليها.
  2. تنظيم نشاطات خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع.

العلاقات العامة في حدود نطاق المجلس ..  

  1. مراسلات بين المجلس البلدي للشباب والأطفال والمجالس البلدية الأخرى لبناء علاقات طيبة معهم وتبادل الأفكار.
  2. تنظيم الحملات للتعريف بمجلس بلدي الشباب والأطفال.
  3. بناء علاقات ودية وطيبة مع الشباب والأطفال في الأحياء الأخرى.

الصحة العامة في حدود نطاق المجلس ..

  1. الإشراف على الحي ونظافته بصفة عامة.
  2. القيام بتنظيم حملات خاصة بالنظافة العامة والتشجير والمحافظة على البيئة.
  3. تنظيم حملات توعية ضد التدخين والمخدرات والآفات الاجتماعية.
  4. زيارة الأسواق والمحلات التجارية وحث التجار على مراعاة متطلبات الصحة العامة.

المادة (25) سريان  :

يسري هذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل المجلس البلدي، ولا يجري أي تعديل عليه إلا بموافقة المجلس البلدي.


[*] الفكرة قدمت لمجلس الرياض البلدي في عام 2009 :  http://www.alriyadh.com/2009/04/09/article421081.html