بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة لنظام أساسي لإنشاء جمعية لأصدقاء البيئة [*]
المادة الأولى
جمعية أصدقاء البيئة هيئة أهليه لا تستهدف الربح، مؤسسة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية ويشار إليها بالجمعية.
المادة الثانية
المقر الرئيسي للجمعية بمدينة ………… ولها حق بإنشاء فروع أو مكاتب لها داخل مدينة ……… أو خارجها .
المادة الثالثة
تهدف الجمعية الى تكوين شخصية بيئية محليه تعمل على النهوض بالواقع البيئي والعمل على تحسين وحمايةالبيئة.
المادة الرابعة
تحقيقاً للأهداف المحددة في المادة الثالثة يكون للجمعية على وجه الخصوص ما يأتي :
- إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها أو بالتنسيق أو المشاركة مع غيرها من القطاع الأهلية.
- المواد الإعلامية المتخصصة وفي مقدمتها إصدار نشرة أو مجلة دورية تهتم بالمواضيع البيئية.
- اعداد وتوزيع الكتب والنشرات المتنوعة عن البيئة, واستخدام الواسائل التقنية المختلفة.
- توجيه مجموعة من الرسائل المكتوبة والتقنية للفئات المستهدفة.
- إقامة ندوات ومحاضرات متخصصة ودعوة الشخصيات المستهدفة والهيئات البيئية للمشاركة فيها.
- عقد لقاءات وزيارات شخصية مع الفئات المستهدفة.
- تنظيم مؤتمرات عالمية وإقليمية للجمعيات الغير حكومية المهتمة بالبيئة.
- إنتاج أفلام وثائقية عن البيئة.
- إقامة علاقات مع بعض قطاعات المجتمع الفاعلة.
- بناء علاقة مباشرة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
- تنظيم دورات علمية ولقاءات خاصة مع العاملين في حقل حماية البيئة لتنمية مهاراتهم.
- الإبلاغ عن المخالفين والمتلاعبين بالبيئة إلى الجهات الرسمية.
- رصد لكل ما يصدر في وسائل الإعلام وتصنيفه والتعليق والرد عليه.
- القيام بما تراه محققاً لأهدافها من أوجه النشاط الأخرى .
المادة الخامسة
مدة الجمعية غير محددة وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها.
التنظيم الإداري للجمعية
مجلس الأمناء
المادة السادسة
أ- يكون للجمعية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة عشر عضواً يتم تشكيلهم على النحو التالي :
- أربعة أعضاء من الشخصيات المعروفة.
- ثلاثة أعضاء من مسئولي الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرائدة .
- ثلاثة أعضاء من الباحثين والمهتمين بالبيئة وحمايتها .
- ثلاثة أعضاء من رجال الأعمال المهتمين بالمشاريع الخيرية.
ب- يحق للجهة صاحبت الصلاحية في منح التراخيص تترشيح أعضاء المجلس (عند التأسيس فقط) ثم يعقد اجتماع لمجلس الأمناء ليختار رئيساً وأمين عام للجمعية ثم تشكل لجنة من الأعضاء في الدورات القادمة.
ج- يكون لمجلس الأمناء رئيس ونائب من بين أعضائه يتم اختيارهما من قبل أعضاء المجلس.
د- يكون لمجلس الأمناء اجتماع سنوي لإقرار الخطط والأنظمة والميزانية والحسابات والتعيينات المتعلقة بالإدارة العامة، كما يجوز ان يعقد المجلس اجتماعات أخرى إذا رأى ذلك ثلاثة من أعضائه.
المادة السابعة
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجمعية وهو الذي يرسم السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي :
- إقرار اللوائح المالية والإدارية.
- إقرار الهيكل التنظيمي.
- اختيار أعضاء المجلس التنفيذي .
- تعيين أمين عام للجمعية .
- إقرار التقرير السنوي للجمعية ونشاطها خلال السنة الثانية المالية المنتهية .
- تعيين مراقب حسابات وتحديد مكافأته .
- إقرار الحساب الختامي للجمعية وتقرير مراقب الحسابات .
- اعتماد الميزانية العمومية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات وأي قوائم تخص الوضع المالي للجمعية.
- الاقتراض عند الاقتضاء، أو رهن ممتلكات الجمعية أو بيعها، أو التصرف بها لخدمة أهداف الجمعية.
- إقرار خطط تنمية موارد الجمعية واستثمار أموالها.
- تعديل النظام الأساسي للجمعية بناء على اقتراح ثمانية من أعضاء المجلس.
- التوصية بحل الجمعية أو دمجها مع غيرها إذا أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها وذلك بناءً على اقترح ثلثي أعضاء المجلس.
المادة الثامنة
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده.
المادة التاسعة
- لمجلس الأمناء أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من سواهم ، ويعهد المجلس لهذه اللجان بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها، واختصاصاتها، والإجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها .
- لمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم من متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة وإجراء الدراسات والبحوث ، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين الجمعية وحقوقهم وواجباتهم .
المادة العاشرة
تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة بحضور أغلبية اعضائه ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة الحادية عشرة
أ – المجلس التنفيذي هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ، وتتكون من سبعة أعضاء يشكلون على النحو التالي :
- ثلاثة من أعضاء مجلس الأمناء.
- اثنان من الشخصيات العلمية المتخصصة.
- اثنان من المهتمين بالبيئة وحمايتها.
ب- يتم اختيار أعضاء المجلس التنفيذي بقرار من مجلس الأمناء ويسمي القرار رئيس ونائب رئيس المجلس التنفيذي ، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- وللمجلس تكوين ما يراه مناسباً من اللجان بعد تحديد مسؤوليات واختصاصات كل لجنة.
المادة الثانية عشرة
يتولى المجلس التنفيذي إدارة أعمال الجمعية بما يحقق بلوغ أهدافها في حدود نظامها ولوائحها وله على وجه الخصوص :
- إعداد خطط العمل وبرامج ونشاطات الجمعية والحصول على موافقة مجلس الأمناء عليها ومن ثم الإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
- تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الجمعية.
- اقتراح الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الأمناء.
- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية متضمن تقرير المحاسب القانوني عن الحساب الختامي وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية.
- اقتراح خطط استثمار أموال الجمعية في مجالات شرعية مأمونة والإشراف المباشر عليها.
- الإشراف على استيفاء ما للجمعية من حقوق ، وتأدية ما عليها من التزامات.
- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية للجمعية.
- قبول التبرعات والهبات والوصايــا.
- إقرار القواعد والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل اللجان المنبثقة عنه.
المادة الثالثة عشرة
يجتمع المجلس التنفيذي اربع مرات في السنة على الاقل وتعقد اجتماعاته بحضور غالبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية أصوات الحاضرين ، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الرابعة عشرة
- للمجلس التنفيذي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم للاستعانة بها فيما يراه.
- للمجلس التنفيذي الاستعانة بخبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة وإجراء الدراسات والبحوث ، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين الجمعية وحقوقهم وواجباتهم.
أمين عام الجمعية
المادة الخامسة عشرة
يعين مجلس الأمناء أميناً عاماً متفرغاً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس التنفيذي ويكون مسؤولا أمامه ، ويتولى إدارة أعمال الجمعية، وله على وجه الخصوص :
- تسيير أعمال الجمعية وإدارة شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم ومنحهم العلاوات وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الجمعية ولوائحها.
- تنسيق ومتابعة تنفيذ خطط أعمال وبرامج ونشاطات الجمعية المقرة من المجلس التنفيذي.
- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي .
- المحافظة على أملاك الجمعية المنقولة وغير المنقولة.
- الإشراف على المبالغ المالية الواردة للجمعية وإيداعها لدى المصارف التي تتعامل معها.
- اعتماد صرف المبالغ المالية وفقا لنظام الجمعية ولوائحها وقرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي .
- تولي أمانة مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي والتحضير لاجتماعاتها.
- إعداد تقرير نصف سنوي عن نتائج أعمال الجمعية وبرامجها ونشاطاتها وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات.
- الرفع لرئيس المجلس التنفيذي بما يراه مناسباً لتحسين وتطوير العمل الجمعية.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية.
- تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها ويجوز له توكيل غيره.
- القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس التنفيذي.
التنظيم المالي للجمعية
المادة السادسة عشرة
أ- تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :-
- التبرعات والهبات .
- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .
- الإعانات الحكومية.
- الوصايا والأوقاف .
- عائدات استثمارات ممتلكات الجمعية .
ب- تخصص جميع الموارد المالية للجمعية للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، ولا يجوز إنفاقها في غير تلك الأغراض .
المادة السابعة عشرة
السنة المالية للجمعية هي السنة الهجرية ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من بدء أعمالها وتنتهي بنهاية السنة الهجرية التالية.