فكرة اقامة بنك للطعام والكساء لمساعدة المحتاجين وذوي الدخول المنخفضة

  • — الجمعة نوفمبر 22, 2013

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام أساسي لإقامة بنك للطعام والكساء [*]

(مقترح)

المادة الأولى

هيئة أهليه تستهدف تحقيق التكافل بين افراد المجتمع في توفير الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية من الغذاء والكساء لذوي الدخول المنخفضة، ويشار إليها بـ”بنك الطعام والكساء”، ومقرها الرئيسي في ………………………….، ولها حق إنشاء فروع أو مكاتب في ………………… وفق الأنظمة المرعية.

المادة الثانية

يهدف “بنك الطعام والكساء” تامين المواد التموينية الأساسية والكساء لذوي الدخول المنخفضة من افراد المجتمع.

المادة الثالثة

يسعى “بنك الطعام والكساء”إلى تحقيق أهدافها عبر :

  • انشاء منافذ (نقاط توزيع) تقوم بمساعدة ذوي الدخول المنخفضة من افراد المجتمع للحصول على مخصصاتهم بأفضل السبل الممكنة والتي تزيد من ثقة المجتمع بها ومن إيمانهم بما تقوم به من أعمال على مستوى المانحين والممنوحين.
  • سن الأنظمة ليكون “بنك الطعام والكساء” مستقل ويؤدي عملاً ضرورياً للمجتمع، نيابة عن المانحين، وذلك من خلال:
  1. التأكد من أن “بنك الطعام والكساء” وفروعها تستوفي الشروط الواجب توفرها في جميع فروعها، ولديها القدرة على العمل حسب الأنظمة.
  2. التأكد من أن “بنك الطعام والكساء” يدار في إطار المصلحة العامة، وليس من أجل المكاسب الشخصية.
  3. اكتشاف ومعالجة التجاوزات سواء كانت ناجمة عن سوء الإدارة أو متعمدة.

المادة الرابعة

تحقيقاً للإجراءات المحددة في المادة الثالثة يكون لـ “بنك الطعام والكساء” الحق بما يأتي:

  1. إعداد برامج متنوعة للتعريف بـ”بنك الطعام والكساء” وأهمية عملها.
  2. تقويم البرامج التعريفية القائمة، وانتقاء المتميز منها، والعمل على نشرها.
  3. إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية على الشبكة العالمية “الإنترنت” عن ذوي الدخول المنخفضة من أفراد المجتمع بحيث تكون مرجعاً موثقاً.
  4. تكوين مجموعات من الأمراء والمسؤولين والعلماء، والمفكرين، والمتخصصين لمساعدة ودعم “بنك الطعام والكساء”  متى احتاجت إلى ذلك .
  5. إصدار المواد الإعلامية المتخصصة وفي مقدمتها إصدار نشرة أو مجلة دورية لتثقيف العاملين في هذا المجال .
  6. إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها أو بالتنسيق أو المشاركة مع غيرها .
  7. تقديم المشورة في مجال اختصاص “بنك الطعام والكساء” .
  8. التنسيق مع جميع المؤسسات في مجال اختصاصها .
  9. القيام بما تراه محققاً لأهدافها من أوجه النشاط ذات العلاقة .

التنظيم الإداري

مجلس الأمناء

المادة الخامسة

أ- يكون لـ”بنك الطعام والكساء” مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة عشر عضواً يتم تشكيلهم على النحو التالي:

  1. ثلاثة أعضاء من الشخصيات المعروفة.
  2. أربعة أعضاء من مسئولي الجمعيات والمؤسسات الرائدة .
  3. ثلاثة أعضاء من المهتمين والباحثين في وسائل ونشاطات العمل الخيري .
  4. ثلاثة أعضاء من رجال الأعمال المهتمين بمشاريع التنمية المستدامة.

ب- ترشيح أعضاء المجلس (عند التأسيس فقط) ثم يعقد اجتماع لمجلس الأمناء ليختار رئيساً وأمين عام  لـ”بنك الطعام والكساء” ثم تشكل لجنة من الأعضاء في الدورات القادمة.

ج- يكون لمجلس الأمناء رئيس ونائب من بين أعضائه يتم اختيارهما من قبل أعضاء المجلس.

د- يكون لمجلس الأمناء اجتماع سنوي لإقرار الخطط والأنظمة والميزانية والحسابات والتعيينات المتعلقة بالإدارة العامة، كما يجوز ان يعقد المجلس اجتماعات أخرى اذا رأى ذلك ثلاثة من أعضائه.

المادة السادسة

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في اللجنة وهو الذي يرسم السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها وله على وجه الخصوص القيام بما يلي :

  1. إقرار اللوائح المالية والإدارية لـ “بنك الطعام والكساء”.
  2. إقرار الهيكل التنظيمي .
  3. اختيار أعضاء المجلس التنفيذي.
  4. تعيين مدير عام لـ “بنك الطعام والكساء”.
  5. إقرار التقرير السنوي لـ “بنك الطعام والكساء” ونشاطها خلال السنة الثانية المالية المنتهية .
  6. تعيين مراقب حسابات وتحديد مكافأته .
  7. إقرار الحساب الختامي لـ “بنك الطعام والكساء” وتقرير مراقب الحسابات .
  8. اعتماد الميزانية العمومية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات وأي قوائم أخرى تخص الوضع المالي لـ “بنك الطعام والكساء”.
  9. الاقتراض عند الاقتضاء، أو رهن ممتلكات لـ “بنك الطعام والكساء” أو بيعها، أو التصرف بها لخدمة أهدافها.
  10. إقرار خطط تنمية موارد “بنك الطعام والكساء” واستثمار أموالها.
  11. تعديل النظام الأساسي لـ “بنك الطعام والكساء” بناء على اقتراح ثمانية من أعضاء المجلس.
  12. التوصية بحل “بنك الطعام والكساء” أو دمجها مع غيرها إذا أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها وذلك بناءً على اقترح  ثلثي أعضاء المجلس.

المادة السابعة

مدة العضوية في مجلس الأمناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .

المادة الثامنة

  1. 1-    لمجلس الأمناء أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من سواهم ، ويعهد المجلس لهذه اللجان بما يراه من مهام ، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، واختصاصاتها، والإجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها .
  2. 2-   لمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم من متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة وإجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين “بنك الطعام والكساء” وحقوقهم وواجباتهم .

المادة التاسعة

تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس .

المجلس التنفيذي

المادة العاشرة

أ- المجلس التنفيذي هو الجهة المسؤولة عن  تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ، وتتكون من سبعة أعضاء يشكلون على النحو التالي :

  1. ثلاثة من أعضاء مجلس الأمناء.
  2. اثنان من الشخصيات العلمية المتخصصة.
  3. اثنان من المهتمين بالعمل الخيري التعاوني.

ب- يتم اختيار أعضاء المجلس التنفيذي بقرار من مجلس الأمناء ويسمي القرار رئيس ونائب رئيس المجلس التنفيذي ، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج- وللمجلس تكوين ما يراه مناسباً من اللجان بعد تحديد مسؤوليات واختصاصات كل لجنة.

المادة الحادية عشرة

يتولى المجلس التنفيذي إدارة أعمال “”بنك الطعام والكساء” بما يحقق بلوغ أهدافها وله على وجه الخصوص :

  1. إعداد خطط العمل وبرامج ونشاطات “بنك الطعام والكساء” والحصول على موافقة مجلس الأمناء عليها ومن ثم الإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
  2. الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
  3. تحديد المصارف التي تودع فيها أموال “بنك الطعام والكساء”.
  4. اقتراح الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الأمناء.
  5. إعداد التقرير السنوي عن أعمال “بنك الطعام والكساء” متضمن تقرير المحاسب القانوني عن الحساب الختامي وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية.
  6. اقتراح خطط استثمار أموال “بنك الطعام والكساء” في مجالات شرعية مأمونة والإشراف المباشر عليها.
  7. الإشراف على استيفاء ما لـ “بنك الطعام والكساء” من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات.
  8. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لـ “بنك الطعام والكساء” .
  9. قبول التبرعات والهبات والوصايــا والأوقاف.
  10. إقرار القواعد والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل اللجان المنبثقة عنه.

المادة الثانية عشرة

يجتمع المجلس التنفيذي اربع مرات في السنة على الأقل وتعقد اجتماعاته بحضور غالبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

المادة الثالثة عشرة

  • للمجلس التنفيذي تشكيل لجان/فرق دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم للاستعانة بها فيما يراه.
  • للمجلس التنفيذي الاستعانة بخبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة وإجراء الدراسات والبحوث ، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين “بنك الطعام والكساء” وحقوقهم وواجباتهم.

المدير عام

المادة الرابعة عشرة

يعين مجلس الأمناء مديراً عاماً متفرغاً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس التنفيذي ويكون مسؤولا أمامه ، ويتولى إدارة أعمال “بنك الطعام والكساء” وله على وجه الخصوص :

  1. تسيير أعمال “بنك الطعام والكساء” وإدارة شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم ومنحهم العلاوات وإنهاء خدماتهم وفقا لنظامها ولوائحها.
  2. تنسيق ومتابعة تنفيذ خطط أعمال وبرامج ونشاطات “بنك الطعام والكساء” المقرة من المجلس التنفيذي.
  3. متابعة أعمال اللجان التي يشكلها مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي .
  4. المحافظة على أملاك “”بنك الطعام والكساء” المنقولة وغير المنقولة.
  5. الإشراف على المبالغ المالية الواردة لـ “بنك الطعام والكساء” وإيداعها لدى المصارف التي تتعامل معها “بنك الطعام والكساء”.
  6. اعتماد صرف المبالغ المالية وفقا لنظام “بنك الطعام والكساء” ولوائحها وقرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي .
  7. تولي أمانة مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي والتحضير لاجتماعاتها.
  8. إعداد تقرير نصف سنوي عن نتائج أعمال “بنك الطعام والكساء” وبرامجها ونشاطاتها وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات.
  9. الرفع لرئيس المجلس التنفيذي بما يراه مناسباً لتحسين وتطوير عمل “بنك الطعام والكساء”.
  10. إعداد مشروع الميزانية السنوية.
  11. تمثيل “بنك الطعام والكساء” أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها ويجوز له توكيل غيره.
  12. القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس التنفيذي.

موارد “بنك الطعام والكساء” المالية

المادة الخامسة عشرة

تتكون الموارد المالية لـ “بنك الطعام والكساء” مما يلي :-

  1. التبرعات والهبات .
  2. الإعانات الحكومية
  3. إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .
  4. الوصايا والأوقاف .
  5. عائدات استثمار ممتلكات “بنك الطعام والكساء”.

المادة السادسة عشرة

تخصيص جميع الموارد المالية لـ “بنك الطعام والكساء” للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، ولا يجوز إنفاقها في غير تلك الأغراض .

المادة السابعة عشرة

السنة المالية لـ “بنك الطعام والكساء” هي السنة الهجرية ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى لـ “بنك الطعام والكساء” من بدء أعمالها وتنتهي بنهاية السنة الهجرية التالية.


[*] طرح الأفكار كـ”نظام أساسي” يساعد على فهمها بسهولة، وسرعة اتخاذ الإجراءات في حال الغربة في تبنيها.