نصت “المادة الرابعة” من “نظام مكافحة الرشوة” والتي أطلق عليها «الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة» ما يلي:
«كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
بمعنى أن صاحبها لا يفلت من نصوص التجريم [الوصف الجرمي] لغياب عنصر الفائدة أو العطية أو المقابل، حيث تنطبق جميع عناصر جريمة الرشوة الأصلية على هذا الفعل.
ويعتبر الرجاء عادة هو ما يصدر من المستوى الإداري الأدنى للأعلى، وعكسه التوصية التي غالبا تكون صادرة من المستوى الأعلى للأدنى، والوساطة [الواسطة] تأتي بطلب العون والمساعدة من شخص ذي نفوذٍ وحظوةٍ لدى من بيده القرار لتحقيق مصلحة معينة لشخصٍ لا يستطيع تحقيقها بذاته.
وقد «لعنَ رسولُ ﷺ الرَّاشي والمُرتَشي» ورُوِيَ «والرَّائِشَ »”، وهو الذي يَمْشي بينَ الرَّاشي والمرتشِي كواسطةٍ، ودعاء النبي ﷺ باللعن هو طَّرد من رحمة الله لمَن يفعل هذه الأفعال، كما يدلُّ على أنَّها مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ.
فانتبهوا وعوا ونبهوا وبينوا لمن قد يجهل، ومن قد يتهاون، ومن قد يجامل ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ..﴾ ، ﴿واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.